الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

120

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول لم نجد له دليلا بالخصوص وان ورد في صلاة العيدين . * * * [ الثالث عشر : أن تقف الحائض ] الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها . ( 2 ) أقول راجع الباب 22 من أبواب الصلاة على الجنازة من الوسائل . * * * [ الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت ] الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل ان كان بقصد الخصوصيّة والورود . ( 3 ) أقول لعدم دليل بالخصوص عليه والظاهر كون المراد من رفع اليدين جعلها مثل حال القنوت . * * * [ مسئلة 1 : إذا اجتمعت جنازات ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على